مادة(12):ـ
تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق تقسيمات واختصاصات مكاتب التوثيق بمحاكم الاستئناف وفقاً لما نص عليه قانون التوثيق.
الباب الثاني
المحاكم الابتدائية
الفصل الأول
الهيكل التنظيمي للمحكمة الابتدائية
مادة(13):ـ
يحدد المستوى التنظيمي للمحاكم الابتدائية بثلاثة مستويات (أ) و(ب) و(ج) ويتكون الهيكل التنظيمي لكل منها على النحو التالي:-
المحكمة الابتدائية [أ]
1- رئيس المحكمـة.
2- وحدة سكرتارية رئيس المحكمة.
3- قلم الكتاب، ويتكون من الوحدات التالية:-
أ- وحدة السجلات.
ب- وحدة أمانة سر الجلسات.
ج- وحدة الإعـــلان.
د- وحدة المعلومات والأرشيف.
4- قلم التنفيذ.
5- وحدة الصندوق والخدمات.
6- قلم التوثيــق.
المحكمة الابتدائية [ب]
1- رئيس المحكمة.
2- قلم الكتاب ويتكون من الوحدات التالية:-
أ- وحدة السجلات.
ب- وحدة أمانة السر.
ج- وحدة التنفيذ والإعلان.
د- وحدة المعلومات والأرشيف.
3- وحدة الصندوق والخدمات.
4- قلم التوثيــق.
المحكمة الابتدائية [ج]
1- رئيس المحكمة.
2- قلم الكتاب، ويتكون من الوحدات التالية:-
أ- وحدة أمانة السر.
ب- وحدة المعلومات والأرشيف.
ج- وحدة الصندوق والخدمات.
3- قلم التوثيق.
الفصل الثاني
المهام والاختصاصات الإدارية
مادة(14):ـ
تعتبر المهام والاختصاصات الإدارية الواردة في هذا الفصل شاملة لجميع مستويات المحاكم الابتدائية (أ) و(ب) و(ج) وباعتبار أن تحديد وتوزيع هذه المهام والاختصاصات قد وردت في هذا الفصل وفقاً للهيكل التنظيمي للمحاكم الابتدائية المستوى (أ) فإن على المحاكم الابتدائية المحدد مستواها بفئة (ب) و(ج) القيام بالمهام والاختصاصات الإدارية التي يشملها هذا الفصل في حدود هيكلها التنظيمي المحدد في المادة (13) من هذه اللائحة بحيث يتولى قلم الكتاب في كل منهما المهام والاختصاصات المناطة بالتقسيمات الإدارية التي لم ترد في هيكلها التنظيمي.
مادة(15):ـ
يختص رئيس المحكمة بما يلي:
يتولى رئيس المحكمة إدارة المحكمة والإشراف على سير أداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة وعلى وجه الخصوص يتولى رئيس المحكمة المهام والاختصاصات الإدارية التالية:-
1- الإشراف على قضاة المحكمة - في حالة تعدد قضاتها- بما يحقق الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي، وتمكين القضاة من القيام بواجباتهم القضائية المنوطة بهم وذلك في حدود القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
2- الإشراف المباشر على الأقلام والوحدات التي تتكون منها المحكمة وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة وله حق إصدار التوجيهات اللازمة لترشيد وتنظيم العمل وتحسين الأداء والرفع بمستواه وفقاً للتشريعات القانونية والقرارات النافذة المنظمة لذلك.
3- تقديم المقترحات الخاصة بالمحكمة التي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء العمل القضائي فيها بما في ذلك ما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للمحكمة وبمبنى المحكمة وتجهيزاته وصيانته وكذا المقترحات المتعلقة بشئون العاملين فيها ورفع تلك المقترحات لرئيس محكمة الاستئناف لاتخاذ ما يلزم بشأنها مع إخطار الوزارة بصورة منها.
4- رفع التقارير والإحصائيات الدورية إلى محكمة الاستئناف حول مهام ونشاط المحكمة والمعوقات أو الصعوبات التي تواجهها والمقترحات المتعلقة بذلك وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
5- القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
ثانياً: وحدة سكرتارية رئيس المحكمة
مادة(16):ـ
تختص وحدة سكرتارية رئيس المحكمة بما يلي:
1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشأنها.
2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وإرسالها.
3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة إلى رئيس المحكمة من أقسام المحكمة وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشأنها.
4- القيام بالأعمال الإدارية وأعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة إلى رئيس المحكمة.
5- حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف هيئات الحكم فيها بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
6- الإشراف والمحافظة على مكتبة المحكمة وإنشاء سجل لقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانونية، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع إليها بسهولة ويسر وفقاً لقرار وزير العدل بشأن تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها.
7- القيام بأي مهام أخرى تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
مادة(17):ـ
يختص قلم الكتاب بما يلي:-
1- تلقي وتنظيم ورود الطلبات القضائية التي ترد إلى المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية وتعليمات رئيس المحكمة بما في ذلك عرائض الدعاوى والطلبات المتعلقة بالأوامر القضائية وغيرها من الطلبات المتعلقة بالمهام القضائية التي تختص بها المحكمة ورفعها للقاضي المختص بحسب الأحوال وذلك للإطلاع والتوجيه بما يراه طبقاً للقانون بعد استكمال الإجراءات والشروط الشكلية التي يتطلب القانون توافرها في الطلب أو الدعاوى وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً.
2- قيد عرائض الدعاوى والطلبات القضائية والأحكام والقرارات في السجلات المعدة لذلك وتوزيع القضايا لأمناء السر أولاً بأول حسب ترتيب قيدها وتاريخ ورودها إلى المحكمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة وقانون المرافعات والتنفيذ المدني والإجراءات الجزائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة.
3- استخدام جميع نماذج السجلات والاستمارات القضائية المعدة من قبل الوزارة والتقيد بالبيانات الواردة فيها.
4- مسك جميع السجلات الواجب مسكها قانوناً واستيفاء أي بيانات ناقصة أولاً بأول مع الالتزام بترقيم جميع صفحاتها وختمها بخاتم المحكمة قبل البدء في استخدامها ومصادقة رئيس المحكمة على ما يفيد افتتاح وإقفال القيد فيها بداية ونهاية العام القضائي.
5- الاحتفاظ بملفات القضايا والسجلات والمستندات المختلفة المستخدمة والمنتهية وأرشفتها وتنظيمها وترتيبها ترتيباً يسهل الرجوع إليها وبحسب أرقامها وتواريخها وفقاً لنظام الأرشفة المتبع قانوناً.
6- وضع المقترحات اللازمة لتجاوز الصعوبات التي قد تواجه عمل قلم الكتاب والمقترحات التي تعمل على تطوير العمل وتحسين أدائه والرفع من مستواه ورفع تلك المقترحات إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه بشأنها.
7- إبلاغ رئيس المحكمة بالمخالفات أو التجاوزات التي قد تحدث في القلم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.
8- رفع التقارير الدورية أو التي يطلبها رئيس المحكمة حول مهام وأنشطة قلم الكتاب ومستوى أداء العمل فيه بما في ذلك بيان بعدد القضايا التي وردت إلى المحكمة وأنواعها وما تم توزيعه منها في حالة تعدد القضاة داخل المحكمة وما تم الفصل فيها والمتبقي منها دون فصل وأسباب بقائها وغير ذلك مما يلزم توضيحه حول نشاط قلم الكتاب.
9- توزيع الحجاب على قاعة الجلسات والإشراف عليهم أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليهم بالتعاون والتنسيق مع وحدة الخدمات.
10- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
مادة(18):ـ
يتكون قلم الكتاب من الوحدات التالية:-
أ- وحدة السجلات، وتختص بما يلي:-
1- تلقي عرائض الدعاوى من أصل وصور بقدر عدد الخصوم المطلوب إعلانهم، ويجب أن تتضمن العريضة للبيانات التالية:-
أ- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
عدل سابقا من قبل صالح الحنيني في الأربعاء 26 مارس 2008, 6:25 pm عدل 1 مرات
تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق تقسيمات واختصاصات مكاتب التوثيق بمحاكم الاستئناف وفقاً لما نص عليه قانون التوثيق.
الباب الثاني
المحاكم الابتدائية
الفصل الأول
الهيكل التنظيمي للمحكمة الابتدائية
مادة(13):ـ
يحدد المستوى التنظيمي للمحاكم الابتدائية بثلاثة مستويات (أ) و(ب) و(ج) ويتكون الهيكل التنظيمي لكل منها على النحو التالي:-
المحكمة الابتدائية [أ]
1- رئيس المحكمـة.
2- وحدة سكرتارية رئيس المحكمة.
3- قلم الكتاب، ويتكون من الوحدات التالية:-
أ- وحدة السجلات.
ب- وحدة أمانة سر الجلسات.
ج- وحدة الإعـــلان.
د- وحدة المعلومات والأرشيف.
4- قلم التنفيذ.
5- وحدة الصندوق والخدمات.
6- قلم التوثيــق.
المحكمة الابتدائية [ب]
1- رئيس المحكمة.
2- قلم الكتاب ويتكون من الوحدات التالية:-
أ- وحدة السجلات.
ب- وحدة أمانة السر.
ج- وحدة التنفيذ والإعلان.
د- وحدة المعلومات والأرشيف.
3- وحدة الصندوق والخدمات.
4- قلم التوثيــق.
المحكمة الابتدائية [ج]
1- رئيس المحكمة.
2- قلم الكتاب، ويتكون من الوحدات التالية:-
أ- وحدة أمانة السر.
ب- وحدة المعلومات والأرشيف.
ج- وحدة الصندوق والخدمات.
3- قلم التوثيق.
الفصل الثاني
المهام والاختصاصات الإدارية
مادة(14):ـ
تعتبر المهام والاختصاصات الإدارية الواردة في هذا الفصل شاملة لجميع مستويات المحاكم الابتدائية (أ) و(ب) و(ج) وباعتبار أن تحديد وتوزيع هذه المهام والاختصاصات قد وردت في هذا الفصل وفقاً للهيكل التنظيمي للمحاكم الابتدائية المستوى (أ) فإن على المحاكم الابتدائية المحدد مستواها بفئة (ب) و(ج) القيام بالمهام والاختصاصات الإدارية التي يشملها هذا الفصل في حدود هيكلها التنظيمي المحدد في المادة (13) من هذه اللائحة بحيث يتولى قلم الكتاب في كل منهما المهام والاختصاصات المناطة بالتقسيمات الإدارية التي لم ترد في هيكلها التنظيمي.
مادة(15):ـ
يختص رئيس المحكمة بما يلي:
يتولى رئيس المحكمة إدارة المحكمة والإشراف على سير أداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة وعلى وجه الخصوص يتولى رئيس المحكمة المهام والاختصاصات الإدارية التالية:-
1- الإشراف على قضاة المحكمة - في حالة تعدد قضاتها- بما يحقق الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي، وتمكين القضاة من القيام بواجباتهم القضائية المنوطة بهم وذلك في حدود القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
2- الإشراف المباشر على الأقلام والوحدات التي تتكون منها المحكمة وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة وله حق إصدار التوجيهات اللازمة لترشيد وتنظيم العمل وتحسين الأداء والرفع بمستواه وفقاً للتشريعات القانونية والقرارات النافذة المنظمة لذلك.
3- تقديم المقترحات الخاصة بالمحكمة التي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء العمل القضائي فيها بما في ذلك ما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للمحكمة وبمبنى المحكمة وتجهيزاته وصيانته وكذا المقترحات المتعلقة بشئون العاملين فيها ورفع تلك المقترحات لرئيس محكمة الاستئناف لاتخاذ ما يلزم بشأنها مع إخطار الوزارة بصورة منها.
4- رفع التقارير والإحصائيات الدورية إلى محكمة الاستئناف حول مهام ونشاط المحكمة والمعوقات أو الصعوبات التي تواجهها والمقترحات المتعلقة بذلك وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
5- القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
ثانياً: وحدة سكرتارية رئيس المحكمة
مادة(16):ـ
تختص وحدة سكرتارية رئيس المحكمة بما يلي:
1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشأنها.
2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وإرسالها.
3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة إلى رئيس المحكمة من أقسام المحكمة وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشأنها.
4- القيام بالأعمال الإدارية وأعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة إلى رئيس المحكمة.
5- حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف هيئات الحكم فيها بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
6- الإشراف والمحافظة على مكتبة المحكمة وإنشاء سجل لقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانونية، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع إليها بسهولة ويسر وفقاً لقرار وزير العدل بشأن تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها.
7- القيام بأي مهام أخرى تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
مادة(17):ـ
يختص قلم الكتاب بما يلي:-
1- تلقي وتنظيم ورود الطلبات القضائية التي ترد إلى المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية وتعليمات رئيس المحكمة بما في ذلك عرائض الدعاوى والطلبات المتعلقة بالأوامر القضائية وغيرها من الطلبات المتعلقة بالمهام القضائية التي تختص بها المحكمة ورفعها للقاضي المختص بحسب الأحوال وذلك للإطلاع والتوجيه بما يراه طبقاً للقانون بعد استكمال الإجراءات والشروط الشكلية التي يتطلب القانون توافرها في الطلب أو الدعاوى وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً.
2- قيد عرائض الدعاوى والطلبات القضائية والأحكام والقرارات في السجلات المعدة لذلك وتوزيع القضايا لأمناء السر أولاً بأول حسب ترتيب قيدها وتاريخ ورودها إلى المحكمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة وقانون المرافعات والتنفيذ المدني والإجراءات الجزائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة.
3- استخدام جميع نماذج السجلات والاستمارات القضائية المعدة من قبل الوزارة والتقيد بالبيانات الواردة فيها.
4- مسك جميع السجلات الواجب مسكها قانوناً واستيفاء أي بيانات ناقصة أولاً بأول مع الالتزام بترقيم جميع صفحاتها وختمها بخاتم المحكمة قبل البدء في استخدامها ومصادقة رئيس المحكمة على ما يفيد افتتاح وإقفال القيد فيها بداية ونهاية العام القضائي.
5- الاحتفاظ بملفات القضايا والسجلات والمستندات المختلفة المستخدمة والمنتهية وأرشفتها وتنظيمها وترتيبها ترتيباً يسهل الرجوع إليها وبحسب أرقامها وتواريخها وفقاً لنظام الأرشفة المتبع قانوناً.
6- وضع المقترحات اللازمة لتجاوز الصعوبات التي قد تواجه عمل قلم الكتاب والمقترحات التي تعمل على تطوير العمل وتحسين أدائه والرفع من مستواه ورفع تلك المقترحات إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه بشأنها.
7- إبلاغ رئيس المحكمة بالمخالفات أو التجاوزات التي قد تحدث في القلم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.
8- رفع التقارير الدورية أو التي يطلبها رئيس المحكمة حول مهام وأنشطة قلم الكتاب ومستوى أداء العمل فيه بما في ذلك بيان بعدد القضايا التي وردت إلى المحكمة وأنواعها وما تم توزيعه منها في حالة تعدد القضاة داخل المحكمة وما تم الفصل فيها والمتبقي منها دون فصل وأسباب بقائها وغير ذلك مما يلزم توضيحه حول نشاط قلم الكتاب.
9- توزيع الحجاب على قاعة الجلسات والإشراف عليهم أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليهم بالتعاون والتنسيق مع وحدة الخدمات.
10- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
مادة(18):ـ
يتكون قلم الكتاب من الوحدات التالية:-
أ- وحدة السجلات، وتختص بما يلي:-
1- تلقي عرائض الدعاوى من أصل وصور بقدر عدد الخصوم المطلوب إعلانهم، ويجب أن تتضمن العريضة للبيانات التالية:-
أ- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
عدل سابقا من قبل صالح الحنيني في الأربعاء 26 مارس 2008, 6:25 pm عدل 1 مرات