[size=29]مادة(9):ـ
تتكون إدارة الشئون القضائية من الأقلام التالية:-
أ- قلم الكتاب ويختص بما يلي:
1- تلقي ملفات القضايا المستأنفة من المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وقيد عرائض الطعن بالاستئناف والنقض ودعاوى بطلان أحكام التحكيم وطلبات التماس إعادة النظر في السجل العام تحت أرقام متتابعة تبدأ مع بداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم العريضة بالهجري وما يقابله بالميلادي ورقم القضية ونوعها والجهة التي أصدرت الحكم وأسماء أطرافها وعناوين كل منهم ومقدار الرسم المقرر ورقم قسيمة السداد وتاريخها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها أو صور وأسم مودع الملف على أن يقوم المختص بقيد القضايا في الجداول النوعية بحسب نوع كل قضية تحت أرقام متتابعة لكل جدول تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بها رقم القضية وموضوعها وأطرافها (المستأنف والمستأنف ضده) وتاريخ الحكم المطعون فيه وموعد الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وموضوع الاستئناف بإيجاز.
2- تسليم القضايا فور الانتهاء من قيدها لأمناء السر تحت التوقيع في سجل معد لذلك مثبتاً فيه عدد الأوراق وتاريخ التسليم وأسماء الأطراف ورقم القضية ونوعها واسم المستلم تحت إشراف مدير إدارة الشئون القضائية.
3- إثبات منطوق الحكم أو القرار بعد صدوره من الشعبة المختصة وذلك في الجدول النوعي الخاص بذلك موضحاً به تاريخ صدوره والهيئة القضائية (هيئة الحكم) التي أصدرته وغير ذلك من البيانات التي يستلزم إثباتها في الجدول.
4- إعادة ملفات القضايا إلى المحاكم الابتدائية بعد الفصل في الطعن والتأشير بذلك في السجل العام والنوعي على أن ترسل نسخة أو صورة طبق الأصل من الأحكام أو القرارات الجزائية إلى النيابة العامة، على أن يسجل كل ذلك في سجل قيد الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية ونوعها وأسماء أطرافها وعدد محتوياتها وبيان ما هو أصل منها أو صور واسم المستلم وتوقيعه وتاريخ التسليم.
5- يثبت في حالة الطعن على الحكم بالنقض في السجل العام والنوعي الخاص بذلك اسم الطاعن والمطعون ضده وتاريخ الطعن ومقدار الرسم المحصل ورقم قسيمة السداد وتاريخها ثم تستكمل إجراءات إرسال الملف إلى المحكمة العليا طبقاً للنظم والقوانين النافذة، ويشار في الجدول إلى تاريخ الإرسال وقيدها بسجل الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية وأسماء أطرافها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها وما هو صور واسم وتوقيع المستلم وتاريخ التسليم.
6- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
ب- قلـم أمانة الســر:
يتألف قلم أمانة السر من عدد كاف من أمناء السر والكتاب وفقاً لما يتطلبه العمل في شٌعب محكمة الاستئناف ويختص بما يلي:-
1- استلام القضايا المختصة بنظرها الشعبة التي يتبعها، وذلك من قلم الكتاب تحت التوقيع في السجل المعد لذلك، ويتولى جدولتها وقيدها بدفتر الوارد الخاص بالشعبة مثبتاً به رقم القضية وموضوعها بإيجاز وأطرافها وتاريخ ورودها وجدولتها بدفتر يومية الجلسات بحسب موعد الجلسة المحددة لنظرها وعرضها على رئيس الشعبة للإطلاع عليها بحسب ورودها أولاً بأول.
2- إعداد قائمة بالقضايا التي سيتم نظرها من قبل الشعبة خلال جلساتها اليومية المحددة في دفتر يومية الجلسات على أن تكون القائمة شاملة للقضايا التي سيتم نظرها في كل يوم على حده، موضحاً فيها اليوم والتاريخ بالهجري وما يقابله بالميلادي، واسم الشعبة المختصة بنظرها ورقم كل قضية وأطرافها وتعليق القائمة في لائحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثة أيام وموافاة رئيس المحكمة بصورة من القائمة وحفظ صورة أخرى بإدارة الشئون القضائية.
3- تحرير محضر الجلسة مثبتاً فيه تاريخها وأسماء هيئة الحكم التي تنظر القضية ورقم القضية واسماء أطرافها والحاضر منهم ومن تخلف واسم المنصوب عن الغائب وكل ما يدور في الجلسة وقرار الشعبة في كل جلسة والتوقيع عليه منه ومن رئيس الجلسة، وإذا كانت الجلسة محددة للنطق بالحكم فيثبت بالمحضر إضافة إلى ما سبق أسماء هيئة الحكم التي أصدرته وإثبات حضورهم ومن تخلف منهم عند تلاوة منطوق الحكم، ولا يلزم تدوين كافة حيثيات وتسبيبات الحكم أو القرار في محضر الجلسة بل يكتفي بإثبات منطوق ما جزم به بإيجاز بحسب الأحوال.
4- إبلاغ الشئون المالية باستيفاء الغرامات التي تقررها هيئة الحكم في الجلسات والتأشير على ما يفيد استيفائها بمحضر الجلسة أولاً بأول.
5- القيام بتنفيذ القرارات المتضمنة بمحاضر الجلسات أولاً بأول.
6- فهرسة محتويات ملفات القضايا الاستئنافية التي لا تزال تحت نظر الشعبة بإثبات ذلك عل غلاف الملف من الداخل بحسب ترتيب ورودها بدءاً من عريضة الطعن والرد عليها ومحاضر الجلسات وما يقدم خلال نظرها من مستندات وطلبات أولاً بأول مع الأخذ في الاعتبار عند القيام بذلك تطابق الفهرسة مع ترقيم محتويات الملف.
7- تلخيص وقائع النزاع وفقاً لما أشتمل عليه ملف القضية ثم نسخ مسودة الحكم بعد النطق به من الهيئة مصدرة الحكم بنسخ بعدد الخصوم والتوقيع عليها من الهيئة مصدرة الحكم وإثبات إيداع مسودة الحكم بالسجل الخاص بذلك وحفظ مسودة الحكم بالملف الخاص بها وكذا القيام بتسليم نسخ الحكم للخصوم مؤشراً على ذلك بدفتر استلام الأحكام والتوقيع على ذلك ممن أستلمه مثبتاً فيه تاريخ الاستلام بعد قيد الحكم في السجل المعد لذلك.
8- تسجيل الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر من شعب محكمة الاستئناف بسجلات الأحكام والقرارات المعدة لذلك تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذا السجل رقم القضية ونوعها وموضوعها وأسماء الخصوم والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم الابتدائي ومنطوقه ورقمه وتاريخه، كما يجب التوضيح في السجل عند تسجيل القرار أو الحكم الصادر من إحدى الشُعب الاستئنافية رقم القضية في الاستئناف وأسماء أطرافها (المستأنف والمستأنف ضده) والشٌُعبة مصدرة القرار أو الحكم واسماء رئيس وأعضاء هيئة الحكم الذين أصدروا الحكم أو القرار ورقم قيده في السجل النوعي وتاريخ صدوره على أن يكون التسجيل لكامل الحكم أو القرار حرفياً بما في ذلك حيثياته ومنطوقه.
9- تنظيم تداول القضايا بين أعضاء هيئة الحكم من خلال إثبات ذلك بسجل يعد لهذا الغرض.
10- تلقي عرائض الطلبات المختلفة المرفوعة لرئيس الشعبة وقيدها بسجل قيد العرائض بأرقام متسلسلة مبيناً بها تاريخ ورودها واسم مقدمها والإشارة إلى موضوعها ورقم قسيمة الرسوم المفروضة عليها وتاريخها.
11- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
ج- قلم الإعلان والتنفيذ ويختص بما يلي:-
1- تلقي عرائض الاستئناف وكافة الأوراق المطلوب إعلانها من قلم الكتاب وأمانة السر.
2- القيام بإعلان المعلن إليه في محل إقامته الموضح بالمحرر المطلوب إعلانه مثبتاً به اسم مستلم نسخة الإعلان وتاريخ الإعلان وصفته وصلته بالمعلن إليه إن لم يكن قد تم الإعلان لشخص المعلن إليه ثم إعادة أصل النسخة الثانية من الإعلان للجهة المعلنة بعد إثبات ما تم بشأنه في دفتر الإعلانات والتأشير على كل ذلك.
3- تلقي طلبات التنفيذ التي تكون من اختصاص محكمة الاستئناف طبقاً للقانون وقيدها بالسجل الخاص المعد لذلك بحسب نوعها بأرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم طلب التنفيذ واسم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وعنوان كل منهما ونوع السند التنفيذي ووضع الطلب مع مرفقاته ضمن ملف خاص به.
4- القيام بعرض الطلب على رئيس المحكمة أو رئيس الشعبة المختصة بعد إثبات ما تقدم واستيفاء الرسم المحدد قانوناً وإرفاق قسيمة السداد بالطلب على أن يتم التأشير في السجل أمام قيد الطلب بذلك مثبتاً به المبلغ المحصل ورقم القسيمة وتاريخ السداد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ.
5- تلقي عرائض الإشكالات في التنفيذ وقيدها في السجل المعد لذلك مثبتاً به تاريخ تقديم الاستشكال واسم كل من المستشكل والمستشكل ضده وعنوان كل منهما والسند التنفيذي المستشكل فيه ونوع الاستشكال وسببه وطلبات المستشكل ورقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه إذا كان الاستشكال متعلق بطلب تنفيذ قد سبق تقديمه.
]2- تجميع وحفظ وبرمجة كافة الوثائق والبيانات والمعلومات ذات الأهمية الخاصة والمتعلقة بأوجه نشاطات المحكمة المختلفة.
3- القيام بطبع وحفظ وتدوين واسترجاع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة وإدخالها في قاعدة للبيانات والمعلومات وفقاً للنظام المقرر من قبل الجهات المختصة بالوزارة في هذا الشأن.
4- القيام بطبع ونسخ الأحكام والقرارات والتقارير والمراسلات الصادرة عن شعب وإدارة المحكمة بالتنسيق مع مدراء الإدارات ورؤساء الأقلام وأمناء السر المختصين.
5- تنظيم أعمال الخبراء الفنيين والمترجمين والمحامين من خلال فتح سجلات تدون فيها أسمائهم وعناوينهم وموافاة هيئة الحكم بكشوفات من ذلك أولاً بأول.
6- الق6- القيام بعرض طلب الاستشكال على رئيس المحكمة أو رئيس الشعبة المختصة حسب الحال على أن يكون مرفقاً به المستندات المؤيدة له ضمن ملف خاص به لتحديد موعد للجلسة لنظر الطلب والبت فيه طبقاً للقانون.
7- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
د- قسم المعلومات والأرشيف ويختص بما يلي:-
1- الحفظ بصفة نهائية للملفات الاستئنافية المتعلقة بالقضايا التي تم الفصل فيها مرتبة حسب نوعها ترتيباً دقيقاً بحسب التاريخ والسنة القضائية التي صدرت فيها الأحكام والقرارات وذلك داخل المحافظ بغرفة الحفظ المعدة لهذا الغرض بعد قيدها في سجل الحفظ مثبتاً به رقم القضية وأسماء الخصوم وتاريخ الحكم أو القرار ومنطوقه ورقم قيده بسجل قيد الأحكام وتاريخ ورود الملف للحفظ ورقم المحفظة المودع بها الملف.
[size=16يام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
[/size]
تتكون إدارة الشئون القضائية من الأقلام التالية:-
أ- قلم الكتاب ويختص بما يلي:
1- تلقي ملفات القضايا المستأنفة من المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وقيد عرائض الطعن بالاستئناف والنقض ودعاوى بطلان أحكام التحكيم وطلبات التماس إعادة النظر في السجل العام تحت أرقام متتابعة تبدأ مع بداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم العريضة بالهجري وما يقابله بالميلادي ورقم القضية ونوعها والجهة التي أصدرت الحكم وأسماء أطرافها وعناوين كل منهم ومقدار الرسم المقرر ورقم قسيمة السداد وتاريخها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها أو صور وأسم مودع الملف على أن يقوم المختص بقيد القضايا في الجداول النوعية بحسب نوع كل قضية تحت أرقام متتابعة لكل جدول تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بها رقم القضية وموضوعها وأطرافها (المستأنف والمستأنف ضده) وتاريخ الحكم المطعون فيه وموعد الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وموضوع الاستئناف بإيجاز.
2- تسليم القضايا فور الانتهاء من قيدها لأمناء السر تحت التوقيع في سجل معد لذلك مثبتاً فيه عدد الأوراق وتاريخ التسليم وأسماء الأطراف ورقم القضية ونوعها واسم المستلم تحت إشراف مدير إدارة الشئون القضائية.
3- إثبات منطوق الحكم أو القرار بعد صدوره من الشعبة المختصة وذلك في الجدول النوعي الخاص بذلك موضحاً به تاريخ صدوره والهيئة القضائية (هيئة الحكم) التي أصدرته وغير ذلك من البيانات التي يستلزم إثباتها في الجدول.
4- إعادة ملفات القضايا إلى المحاكم الابتدائية بعد الفصل في الطعن والتأشير بذلك في السجل العام والنوعي على أن ترسل نسخة أو صورة طبق الأصل من الأحكام أو القرارات الجزائية إلى النيابة العامة، على أن يسجل كل ذلك في سجل قيد الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية ونوعها وأسماء أطرافها وعدد محتوياتها وبيان ما هو أصل منها أو صور واسم المستلم وتوقيعه وتاريخ التسليم.
5- يثبت في حالة الطعن على الحكم بالنقض في السجل العام والنوعي الخاص بذلك اسم الطاعن والمطعون ضده وتاريخ الطعن ومقدار الرسم المحصل ورقم قسيمة السداد وتاريخها ثم تستكمل إجراءات إرسال الملف إلى المحكمة العليا طبقاً للنظم والقوانين النافذة، ويشار في الجدول إلى تاريخ الإرسال وقيدها بسجل الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية وأسماء أطرافها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها وما هو صور واسم وتوقيع المستلم وتاريخ التسليم.
6- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
ب- قلـم أمانة الســر:
يتألف قلم أمانة السر من عدد كاف من أمناء السر والكتاب وفقاً لما يتطلبه العمل في شٌعب محكمة الاستئناف ويختص بما يلي:-
1- استلام القضايا المختصة بنظرها الشعبة التي يتبعها، وذلك من قلم الكتاب تحت التوقيع في السجل المعد لذلك، ويتولى جدولتها وقيدها بدفتر الوارد الخاص بالشعبة مثبتاً به رقم القضية وموضوعها بإيجاز وأطرافها وتاريخ ورودها وجدولتها بدفتر يومية الجلسات بحسب موعد الجلسة المحددة لنظرها وعرضها على رئيس الشعبة للإطلاع عليها بحسب ورودها أولاً بأول.
2- إعداد قائمة بالقضايا التي سيتم نظرها من قبل الشعبة خلال جلساتها اليومية المحددة في دفتر يومية الجلسات على أن تكون القائمة شاملة للقضايا التي سيتم نظرها في كل يوم على حده، موضحاً فيها اليوم والتاريخ بالهجري وما يقابله بالميلادي، واسم الشعبة المختصة بنظرها ورقم كل قضية وأطرافها وتعليق القائمة في لائحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثة أيام وموافاة رئيس المحكمة بصورة من القائمة وحفظ صورة أخرى بإدارة الشئون القضائية.
3- تحرير محضر الجلسة مثبتاً فيه تاريخها وأسماء هيئة الحكم التي تنظر القضية ورقم القضية واسماء أطرافها والحاضر منهم ومن تخلف واسم المنصوب عن الغائب وكل ما يدور في الجلسة وقرار الشعبة في كل جلسة والتوقيع عليه منه ومن رئيس الجلسة، وإذا كانت الجلسة محددة للنطق بالحكم فيثبت بالمحضر إضافة إلى ما سبق أسماء هيئة الحكم التي أصدرته وإثبات حضورهم ومن تخلف منهم عند تلاوة منطوق الحكم، ولا يلزم تدوين كافة حيثيات وتسبيبات الحكم أو القرار في محضر الجلسة بل يكتفي بإثبات منطوق ما جزم به بإيجاز بحسب الأحوال.
4- إبلاغ الشئون المالية باستيفاء الغرامات التي تقررها هيئة الحكم في الجلسات والتأشير على ما يفيد استيفائها بمحضر الجلسة أولاً بأول.
5- القيام بتنفيذ القرارات المتضمنة بمحاضر الجلسات أولاً بأول.
6- فهرسة محتويات ملفات القضايا الاستئنافية التي لا تزال تحت نظر الشعبة بإثبات ذلك عل غلاف الملف من الداخل بحسب ترتيب ورودها بدءاً من عريضة الطعن والرد عليها ومحاضر الجلسات وما يقدم خلال نظرها من مستندات وطلبات أولاً بأول مع الأخذ في الاعتبار عند القيام بذلك تطابق الفهرسة مع ترقيم محتويات الملف.
7- تلخيص وقائع النزاع وفقاً لما أشتمل عليه ملف القضية ثم نسخ مسودة الحكم بعد النطق به من الهيئة مصدرة الحكم بنسخ بعدد الخصوم والتوقيع عليها من الهيئة مصدرة الحكم وإثبات إيداع مسودة الحكم بالسجل الخاص بذلك وحفظ مسودة الحكم بالملف الخاص بها وكذا القيام بتسليم نسخ الحكم للخصوم مؤشراً على ذلك بدفتر استلام الأحكام والتوقيع على ذلك ممن أستلمه مثبتاً فيه تاريخ الاستلام بعد قيد الحكم في السجل المعد لذلك.
8- تسجيل الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر من شعب محكمة الاستئناف بسجلات الأحكام والقرارات المعدة لذلك تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذا السجل رقم القضية ونوعها وموضوعها وأسماء الخصوم والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم الابتدائي ومنطوقه ورقمه وتاريخه، كما يجب التوضيح في السجل عند تسجيل القرار أو الحكم الصادر من إحدى الشُعب الاستئنافية رقم القضية في الاستئناف وأسماء أطرافها (المستأنف والمستأنف ضده) والشٌُعبة مصدرة القرار أو الحكم واسماء رئيس وأعضاء هيئة الحكم الذين أصدروا الحكم أو القرار ورقم قيده في السجل النوعي وتاريخ صدوره على أن يكون التسجيل لكامل الحكم أو القرار حرفياً بما في ذلك حيثياته ومنطوقه.
9- تنظيم تداول القضايا بين أعضاء هيئة الحكم من خلال إثبات ذلك بسجل يعد لهذا الغرض.
10- تلقي عرائض الطلبات المختلفة المرفوعة لرئيس الشعبة وقيدها بسجل قيد العرائض بأرقام متسلسلة مبيناً بها تاريخ ورودها واسم مقدمها والإشارة إلى موضوعها ورقم قسيمة الرسوم المفروضة عليها وتاريخها.
11- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
ج- قلم الإعلان والتنفيذ ويختص بما يلي:-
1- تلقي عرائض الاستئناف وكافة الأوراق المطلوب إعلانها من قلم الكتاب وأمانة السر.
2- القيام بإعلان المعلن إليه في محل إقامته الموضح بالمحرر المطلوب إعلانه مثبتاً به اسم مستلم نسخة الإعلان وتاريخ الإعلان وصفته وصلته بالمعلن إليه إن لم يكن قد تم الإعلان لشخص المعلن إليه ثم إعادة أصل النسخة الثانية من الإعلان للجهة المعلنة بعد إثبات ما تم بشأنه في دفتر الإعلانات والتأشير على كل ذلك.
3- تلقي طلبات التنفيذ التي تكون من اختصاص محكمة الاستئناف طبقاً للقانون وقيدها بالسجل الخاص المعد لذلك بحسب نوعها بأرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم طلب التنفيذ واسم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وعنوان كل منهما ونوع السند التنفيذي ووضع الطلب مع مرفقاته ضمن ملف خاص به.
4- القيام بعرض الطلب على رئيس المحكمة أو رئيس الشعبة المختصة بعد إثبات ما تقدم واستيفاء الرسم المحدد قانوناً وإرفاق قسيمة السداد بالطلب على أن يتم التأشير في السجل أمام قيد الطلب بذلك مثبتاً به المبلغ المحصل ورقم القسيمة وتاريخ السداد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ.
5- تلقي عرائض الإشكالات في التنفيذ وقيدها في السجل المعد لذلك مثبتاً به تاريخ تقديم الاستشكال واسم كل من المستشكل والمستشكل ضده وعنوان كل منهما والسند التنفيذي المستشكل فيه ونوع الاستشكال وسببه وطلبات المستشكل ورقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه إذا كان الاستشكال متعلق بطلب تنفيذ قد سبق تقديمه.
]2- تجميع وحفظ وبرمجة كافة الوثائق والبيانات والمعلومات ذات الأهمية الخاصة والمتعلقة بأوجه نشاطات المحكمة المختلفة.
3- القيام بطبع وحفظ وتدوين واسترجاع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة وإدخالها في قاعدة للبيانات والمعلومات وفقاً للنظام المقرر من قبل الجهات المختصة بالوزارة في هذا الشأن.
4- القيام بطبع ونسخ الأحكام والقرارات والتقارير والمراسلات الصادرة عن شعب وإدارة المحكمة بالتنسيق مع مدراء الإدارات ورؤساء الأقلام وأمناء السر المختصين.
5- تنظيم أعمال الخبراء الفنيين والمترجمين والمحامين من خلال فتح سجلات تدون فيها أسمائهم وعناوينهم وموافاة هيئة الحكم بكشوفات من ذلك أولاً بأول.
6- الق6- القيام بعرض طلب الاستشكال على رئيس المحكمة أو رئيس الشعبة المختصة حسب الحال على أن يكون مرفقاً به المستندات المؤيدة له ضمن ملف خاص به لتحديد موعد للجلسة لنظر الطلب والبت فيه طبقاً للقانون.
7- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
د- قسم المعلومات والأرشيف ويختص بما يلي:-
1- الحفظ بصفة نهائية للملفات الاستئنافية المتعلقة بالقضايا التي تم الفصل فيها مرتبة حسب نوعها ترتيباً دقيقاً بحسب التاريخ والسنة القضائية التي صدرت فيها الأحكام والقرارات وذلك داخل المحافظ بغرفة الحفظ المعدة لهذا الغرض بعد قيدها في سجل الحفظ مثبتاً به رقم القضية وأسماء الخصوم وتاريخ الحكم أو القرار ومنطوقه ورقم قيده بسجل قيد الأحكام وتاريخ ورود الملف للحفظ ورقم المحفظة المودع بها الملف.
[size=16يام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
[/size]