المادة السابعة:
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى
في كل جبهة وطريق ، وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين ويرد كل ما ثبت بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام
هذه المعاهدة وضمان ما تلف ، وبما يلزم بالشرع فيها وقع من جناية قتل أو جرح بالعقوبة الحاسمة على من يثبت منهم
العدوان ويظل العمل بهذه المادة ساريا إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر.
المادة الثامنة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدا متفائلا بأن يمتنعا من الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما وبأن يعملا
جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما من الاختلاف سواء كان سببه أو منشأه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها
أم كان ناشئا عن أي سبب آخر بالمراجعات الوديـة.. وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منهما بأن
يلجأ إلى التحكيم الذي يوضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق- مرفق بهذه المعاهدة ولهذا الملحق نفس القوة
والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءا منها وبعضا مكملا للكل فيهـــا.
المادة التاسعـة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة
ومركزا لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر.كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية لمجرد طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهــي :
إن كان الساعي في عل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير، فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك، يؤدب
فورا من قبل حكومته بالأدب الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله.
وإن كان الساعي في عل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة باتخاذ التدابير فإنه يلقى القبض عليه فورا من قبل الحكومة
المطلوب منها ويسلم إلى حكومته المطالبة، وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب، وعليها اتخاذ
كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من ا الهرب، وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص من الفرار
فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى، وإن تمكن من العودة إليها يلقي
القبض عليه، ويسلم إلى حكومته.
3- وإن كان الساعي في عل الفساد من رعايا حكومة ثالثة، فإن الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على
أراضيها، تقوم فورا وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى، بطرده من بلادها وعده شخصا غير مرغوب فيه، ويمنع من العودة إليها في المستقبل.
المادة العاشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرا كان ا أم صغيرا، موظفا كان أم غير
موظف، فردأ كان أم جماعة، ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية
وغيرها، لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بــلاده. فإذا تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في
أراضيه، فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى حكومة البلاد الفار منها. وفي
حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة التدابير والوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.
المادة الحادية عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأمراء والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة في أي وجه كان من
رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة. ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.
المادة الثاية عشرة:
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه
المعاهدة رعية لذلك الفريق الآخر. ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إلا
بموافقة ذلك الفريق وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقا للأحكام الشرعية المحلية.
المادة الثالثة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها
فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده- (أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو)كما أنه يتعهد إصدار
عفو شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجئوا أو انحازوا بأي شكل من الأشكال أو انضموا إلى الفريق الآخر من كل
جناية ومال أخذوا منذ لجئوا إلى الفريق الآخر إلى عودهم كائنا ما كان وبالغا ما بلغ، وبعدم السماح بإجراء أي نوع من
الإيذاء أو التعقيب والتضييق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز أو الشكل الذي انبهوا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أي
الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل
اجتماع المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدا الحضور فينيب عنه آخر له؟ الصلاحية والاطلاع
على تلك النواحي ممن له؟ الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر حتى لا
يحصل أي حيف ولا نزاع وما يقرره المندوبان يكون نــافـــــذا.
المادة الرابعة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين رد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم عند رجوعهم
إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم. وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك
التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثمارها أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.
المادة الخامسة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فردا أم هيئة أم حكومة أو الاتفاق معه
على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أو يضر ببلاده، أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحها أو كيانها للأخطار.
المادة السادسة عشرة:
- يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية والعنصرية العربية أن أمتهما أمة واحدة
وأنهما لا يريدان بأحد شرا وأنهما يعملان جهدا لأجل ترقية شئون أمتهما في ظل الطمائنينة والسكون وأنهما يبذلا
وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أي عداوة على أي أمة.
المادة السابعة عشرة:
في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين تحتم على الفريق أن الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:
1 ـ الوقوف على الحياد التام سرا وعلنا.
2 ـ المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.
3 ـ الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر لمعرفة أنجح الطرف لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق الآخر ومنع الضرر والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد لا لتعتدي الخارجي.
المادة الثامنة عشرة:
في حالة حصول فتن أو اعتداءات داخلية و بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدا متفائلا بما يأتي:
ا- اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من الاستفادة
من أراضيه.
2- منع التجاء اللاجئين إلى بلاده وتسليمهم وطردهم إذا لجئوا إليها كما هو موضح في المادة التاسعة والعاشرة أعلا هذا.
3- منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم.
4- منع الإمدادات والأرزاق والمؤن والذخائر عن المعتدين أو تموينهم.
المادة التاسعة عشرة:
يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصالات بين بلادهما وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما.
وفي إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل عقد اتفاق جمري يصون مصالح بلادهما الاقتصادية وتوحيد الرسوم الجمركية
وأعوم البلدين أو بنظام خاص بصور كاملة لصالح الطرفين وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم الاتفاق المشار إليه.
المادة العشرون:
يعلن كلا من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج أن وجدوا بالنيابة عن الفريق
الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء وفي أي وقت. ومن المفهوم أنه حيكا يوجد في ذلك العمل شخص من كل
من الفريقين في آن واحد فانهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما للعمل العائد لمصلحة البلدين التي هي كالة واحدة.
ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأي صورة كانت في أي حق له،كان أنه لا يمكن أن تفسر بحجز
حرية أحدا أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة.
المادة الحادية والعشرون:
يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها في خمسه شعبان عام 1350 هـ على كل حال اعتبارا من تاريخ هذه المعاهدة.
المادة الثانية والعشرون :
تبرم هذه المعاهدة ويصدق عليها من قبل حضرة صاحبي الجلالة الملكين في أقرب مدة ممكنة نظرا لمصلحة الطرفين
في ذلك وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى من انتهاء حالة
الحرب بمجرد التوقيع وتظل سارية المفعول مدة عشرين عاما قرية تامة ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر
التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإنما تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر رغبته في التعديل.
المادة الثالثة والعشرون:
تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة (الطائف) وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة وإشهادا بالواقع وضع كلا المندوبين المفوضين توقيعه. وكتب في مدينة ( جــدة ) في اليوم السادس من شهر صفر 1353 هـ …
خالد بن عبدالعزيز آل سعود عبد الله بن أحمد الوزير
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى
في كل جبهة وطريق ، وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين ويرد كل ما ثبت بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام
هذه المعاهدة وضمان ما تلف ، وبما يلزم بالشرع فيها وقع من جناية قتل أو جرح بالعقوبة الحاسمة على من يثبت منهم
العدوان ويظل العمل بهذه المادة ساريا إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر.
المادة الثامنة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدا متفائلا بأن يمتنعا من الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما وبأن يعملا
جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما من الاختلاف سواء كان سببه أو منشأه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها
أم كان ناشئا عن أي سبب آخر بالمراجعات الوديـة.. وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منهما بأن
يلجأ إلى التحكيم الذي يوضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق- مرفق بهذه المعاهدة ولهذا الملحق نفس القوة
والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءا منها وبعضا مكملا للكل فيهـــا.
المادة التاسعـة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة
ومركزا لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر.كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية لمجرد طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهــي :
إن كان الساعي في عل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير، فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك، يؤدب
فورا من قبل حكومته بالأدب الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله.
وإن كان الساعي في عل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة باتخاذ التدابير فإنه يلقى القبض عليه فورا من قبل الحكومة
المطلوب منها ويسلم إلى حكومته المطالبة، وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب، وعليها اتخاذ
كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من ا الهرب، وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص من الفرار
فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى، وإن تمكن من العودة إليها يلقي
القبض عليه، ويسلم إلى حكومته.
3- وإن كان الساعي في عل الفساد من رعايا حكومة ثالثة، فإن الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على
أراضيها، تقوم فورا وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى، بطرده من بلادها وعده شخصا غير مرغوب فيه، ويمنع من العودة إليها في المستقبل.
المادة العاشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرا كان ا أم صغيرا، موظفا كان أم غير
موظف، فردأ كان أم جماعة، ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية
وغيرها، لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بــلاده. فإذا تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في
أراضيه، فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى حكومة البلاد الفار منها. وفي
حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة التدابير والوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.
المادة الحادية عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأمراء والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة في أي وجه كان من
رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة. ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.
المادة الثاية عشرة:
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه
المعاهدة رعية لذلك الفريق الآخر. ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إلا
بموافقة ذلك الفريق وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقا للأحكام الشرعية المحلية.
المادة الثالثة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها
فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده- (أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو)كما أنه يتعهد إصدار
عفو شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجئوا أو انحازوا بأي شكل من الأشكال أو انضموا إلى الفريق الآخر من كل
جناية ومال أخذوا منذ لجئوا إلى الفريق الآخر إلى عودهم كائنا ما كان وبالغا ما بلغ، وبعدم السماح بإجراء أي نوع من
الإيذاء أو التعقيب والتضييق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز أو الشكل الذي انبهوا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أي
الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل
اجتماع المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدا الحضور فينيب عنه آخر له؟ الصلاحية والاطلاع
على تلك النواحي ممن له؟ الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر حتى لا
يحصل أي حيف ولا نزاع وما يقرره المندوبان يكون نــافـــــذا.
المادة الرابعة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين رد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم عند رجوعهم
إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم. وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك
التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثمارها أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.
المادة الخامسة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فردا أم هيئة أم حكومة أو الاتفاق معه
على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أو يضر ببلاده، أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحها أو كيانها للأخطار.
المادة السادسة عشرة:
- يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية والعنصرية العربية أن أمتهما أمة واحدة
وأنهما لا يريدان بأحد شرا وأنهما يعملان جهدا لأجل ترقية شئون أمتهما في ظل الطمائنينة والسكون وأنهما يبذلا
وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أي عداوة على أي أمة.
المادة السابعة عشرة:
في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين تحتم على الفريق أن الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:
1 ـ الوقوف على الحياد التام سرا وعلنا.
2 ـ المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.
3 ـ الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر لمعرفة أنجح الطرف لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق الآخر ومنع الضرر والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد لا لتعتدي الخارجي.
المادة الثامنة عشرة:
في حالة حصول فتن أو اعتداءات داخلية و بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدا متفائلا بما يأتي:
ا- اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من الاستفادة
من أراضيه.
2- منع التجاء اللاجئين إلى بلاده وتسليمهم وطردهم إذا لجئوا إليها كما هو موضح في المادة التاسعة والعاشرة أعلا هذا.
3- منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم.
4- منع الإمدادات والأرزاق والمؤن والذخائر عن المعتدين أو تموينهم.
المادة التاسعة عشرة:
يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصالات بين بلادهما وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما.
وفي إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل عقد اتفاق جمري يصون مصالح بلادهما الاقتصادية وتوحيد الرسوم الجمركية
وأعوم البلدين أو بنظام خاص بصور كاملة لصالح الطرفين وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم الاتفاق المشار إليه.
المادة العشرون:
يعلن كلا من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج أن وجدوا بالنيابة عن الفريق
الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء وفي أي وقت. ومن المفهوم أنه حيكا يوجد في ذلك العمل شخص من كل
من الفريقين في آن واحد فانهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما للعمل العائد لمصلحة البلدين التي هي كالة واحدة.
ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأي صورة كانت في أي حق له،كان أنه لا يمكن أن تفسر بحجز
حرية أحدا أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة.
المادة الحادية والعشرون:
يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها في خمسه شعبان عام 1350 هـ على كل حال اعتبارا من تاريخ هذه المعاهدة.
المادة الثانية والعشرون :
تبرم هذه المعاهدة ويصدق عليها من قبل حضرة صاحبي الجلالة الملكين في أقرب مدة ممكنة نظرا لمصلحة الطرفين
في ذلك وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى من انتهاء حالة
الحرب بمجرد التوقيع وتظل سارية المفعول مدة عشرين عاما قرية تامة ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر
التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإنما تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر رغبته في التعديل.
المادة الثالثة والعشرون:
تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة (الطائف) وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة وإشهادا بالواقع وضع كلا المندوبين المفوضين توقيعه. وكتب في مدينة ( جــدة ) في اليوم السادس من شهر صفر 1353 هـ …
خالد بن عبدالعزيز آل سعود عبد الله بن أحمد الوزير