منتدى مدينة الملوك - مديرية جبن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى مدينة الملوك - مديرية جبندخول

منتدى مدينة الملوك - مديرية جبن


descriptionالتشريعات القضائية الجزىء الثالث Emptyالتشريعات القضائية الجزىء الثالث

more_horiz
[size=29]مادة(10):ـ[/size]
تختص إدارة الشئون المالية والإدارية بما يلي:-
1- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من نفقات وإيرادات وفق النظم المالية ومناقشتها مع الجهة المختصة بالوزارة ووضع برامج تنفيذها بعد اعتمادها وفقاً لقواعد تنفيذ الميزانية.
2- الإشراف على أعمال شئون الموظفين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
3- اقتراح الخطط والبرامج التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الأداء الإداري في المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة واقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتأهيل وتدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
4- تحديد احتياجات المحكمة من المعدات والأثاث والقرطاسية وغيرها عن طريق الشراء أو توفيرها من الوزارة واتخاذ إجراءات خزنها والصرف منها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
5- تحصيل الإيرادات والمبالغ الأخرى المقررة قانوناً وتنظيم قيدها في السجلات المعدة لذلك والقيام بتوريدها إلى الحسابات المحددة لها في البنك المركزي.
6- تنظيم أعمال الصندوق واعداد كشوفات المرتبات والبدلات المختلفة للعاملين بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتنظيم عملية صرف المستحقات.
7- القيام بالإشراف والتنظيم على عمليات المخزن ونظافة وصيانة مباني المحكمة وكذا الإشراف على صيانة وسائل النقل الخاصة بالمحكمة وتنظيم حركتها.
8- إعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن جميع أعمال أداء الإدارة وأقسامها المختلفة ورفع تلك التقارير لرئيس المحكمة ومدير المحكمة والجهات المختصة بالوزارة أولاً بأول.
9- القيام بأي مهام أخرى تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(11):ـ
تتكون إدارة الشئون المالية والإدارية من الأقسام التالية:-
أ- قسم شئون الموظفين، ويختص بما يلي:
1- إنشاء ملف فرعي متحرك لكل من يعمل بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وحفظ تلك الملفات مرتبة ترتيباً دقيقاً يسهل الرجوع إليها، على أن يشتمل الملف على نسخ أو صور طبق الأصل لجميع الوثائق الخاصة بالموظف الموضحة لتاريخ التحاقه بالوظيفة أو نقله إليها والمجموعة الوظيفية والفئة والمرتبة المسكن بها، وتاريخ ميلاده، ومؤهلاته الحاصل عليها والترقيات التي حصل عليها والعلاوات التي منحت له والجزاءات التي وقعت عليه، ودرجة كفاءته بحسب التقارير التي وضعت عنه، وإجازاته الاعتيادية والمرضية، وتاريخ إحالته إلى التقاعد، وغير ذلك من الوثائق التي يتطلب توفرها وفقاً للقانون واللوائح والقرارات النافذة المنظمة لذلك.
2- فتح سجلات يدون فيها كل ما يتعلق بشئون الموظفين والاحتفاظ ببيانات شاملة عنهم وفقاً للبند السابق، وتصنيفها وإعداد الإحصائيات عنها وفقاً للنظم المعمول بها.
3- فتح سجل خاص بتدوين البيانات المتعلقة برئيس وقضاة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها مثبتاً به تاريخ النقل إلى المحكمة والدرجة القضائية والراتب الشهري والبدلات والعلاوات الممنوحة، وصور طبق الأصل من قرارات الترقية ومنح العلاوات المبلغة إلى المحكمة والقرارات الأخرى.
4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول (الأجور وما في حكمها) للمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، ورفع المشروع إلى رئيس المحكمة ومدير المحكمة تمهيداً لرفعه إلى الوزارة في المواعيد المحددة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والتعليمات النافذة الصادرة في هذا الشأن من قبل الوزارة.
5- إعداد كشوفات المرتبات الشهرية والأجور الإضافية والحوافز والبدلات وغيرها من المبالغ المستحقة الصرف ومراجعتها وتسليمها لقسم الحسابات بالمحكمة وفقاً للقواعد والأنظمة الصادرة في هذا الشأن وموافاة الوزارة بنسخة منها أولاً بأول.
6- تحديد ومعالجة قضايا الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات وغيرها من المستحقات الأخرى للموظف، ومتابعة ذلك وفقاً للنظم والقوانين والقرارات النافذة.
7- اقتراح الخطط المتعلقة بتطوير وتنظيم أساليب العمل وتبسيط إجراءاته والاستفادة الكاملة من القوى العاملة بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
8- وضع مشروع خطة لتأهيل وتدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالتنسيق مع إدارات وأقسام المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها، ورفع تلك الخطة لرئيس المحكمة ومدير المحكمة تمهيداً لرفعها إلى الجهة المختصة بالوزارة.
9- مراقبة التزام موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية بالحضور والانصراف وفقاً لأوقات الدوام الرسمي ومسك حوافظ التوقيع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
10- وضع جدول سنوي تنظم فيه مواعيد قيام الموظفين بإجازاتهم الاعتيادية وفقاً لمقتضيات العمل مع مراعاة ظروف الموظف ومنح الإجازة بعد موافقة مدير الإدارة أو رئيس القسم المختص ومصادقة رئيس المحكمة وفق نموذج يعد لهذا الغرض تودع نسخة منه بالملف الخاص للموظف وتدوين ذلك في السجل المعد لهذا الغرض أولاً بأول على أنه يجب إشعار كل موظف مسبقاً بتاريخ بدء إجازته مع رصيده من الإجازة الاعتيادية في الموعد المحدد قانوناً.
11-تلقي تقارير كفاءة الأداء السنوي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها الصادرة عن رؤسائهم المباشرين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وحفظها في الملفات الخاصة بهم كل على حده بعد قيدها بالسجل المعد لذلك واتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن نتائجها.
12-القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
ب- قسم الحسابات ويختص بما يلي:
1- القيام بالأعمال الحسابية الخاصة بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها وفقاً للقوانين واللوائح المالية والقرارات النافذة المتعلقة بهذا الشأن.
2- مسك الدفاتر والسجلات المالية والقيام بقيد كافة الأعمال الحسابية والمالية بها طبقاً للتعليمات واللوائح النافذة، ومراجعة استمارات الصرف والتحقق من بنودها الواردة بالميزانية المعتمدة وعدم تجاوز اعتمادات هذه البنود.
3- قيد الإيرادات والمصروفات في السجلات المعدة لذلك، وتجهيز الشيكات وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات اللازمة الصادرة بهذا الشأن.
4- إعداد مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة وفقاً للنظم والتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن.
5- إعداد الحساب الختامي لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المواعيد المحددة وفقاً للقواعد والنظم المالية والتعليمات النافذة.
6- تلقي الإيرادات والكفالات وقيدها بسجل الصندوق المعد لذلك ، وتحرير الإيصالات الرسمية بالمبالغ التي تم استلامها وتوريدها لخزانة الدولة بالحسابات المحددة لها في البنك المركزي طبقاً للتعليمات المالية.
7- صرف المستحقات وفقاً للكشوفات المعدة لذلك.
8- حفظ الأشياء الثمينة والمستندات ذات القيمة المالية والمبالغ المودعة لدى المحكمة لحفظها في الخزينة وفقاً للقوانين والإجراءات القانونية النافذة على أنه يجب قيدها في سجل خاص بذلك يثبت فيه كافة البيانات المتعلقة بالشيء أو المبلغ المودع اسما ونوعاً وعدداً وقدراً وأسم المودع والجهة الآمرة بالإيداع والغرض منه وتاريخ الإيداع ورقم الإيصال وتاريخه المثبت لذلك المسلم نسخة منه للمودع ونحو ذلك وتدون نفس البيانات بنفس السجل المذكور عند دفع ما أودع لمن يستحقه مع ذكر الجهة الآمرة بالدفع والاحتفاظ بوثيقة الأمر بملف خاص يعد لذلك.
9- إعداد التقارير المالية الشهرية والدورية والسنوية عن كافة إيرادات ومصروفات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وأي مبالغ أخرى يتم تحصيلها وفقاً للقوانين النافذة وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بها في المواعيد المحددة لذلك.
10- استيفاء كافة الرسوم والكفالات وفقاً للشرائح المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية والتوثيق والقوانين الإجرائية الأخرى.
11- فتح حسابات مستقلة لكل نوع من أنواع الإيرادات (إيرادات عامة - دعم القضاء- مبالغ الكفالات- أمانات وعهد) وتوريد ما تم تحصيله أو استلامه منها إلى الحساب الخاص بها أولاً بأول وعدم استبقاء أي مبالغ في صندوق المحكمة أو الصرف منها.
12- عدم صرف أي مبالغ من حساب دعم القضاء بأي صورة كانت وترحيلها إلى الحساب المركزي لدعم القضاء بالبنك المركزي أولاً بأول.
13- قيد مبالغ كفالات الطعون في سجل خاص يبين مفردات مودعيها بحيث يطابق إجمالي المفردات رصيد كشوفات البنك لهذا الحساب.
14- عدم تلقي الإيرادات أو الكفالات إلا بإحالة من الإدارة أو القسم المختص وفق النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من المختصين، وفي حالة إيداع أو صرف الأمانات أو العهد فإنه يجب أن تكون الإحالة بالإيداع أو الصرف صادرة من هيئة الحكم المختصة بنظر القضية مرفقاً بها صورة طبق الأصل لقرار الهيئة بهذا الشأن.
15- عدم صرف أي مبالغ من كفالات الطعون إلا بموجب قرار من المحكمة المختصة إما بإعادتها لمودعيها أو مصادرتها لحساب الإيرادات العامة للدولة، وعدم التصرف فيها بأي حال من الأحوال.
16- الاحتفاظ بجميع الإشعارات البنكية لكل ما يتم توريده إلى الحسابات المختلفة والاحتفاظ بكشوفات البنك الشهرية في ملفات خاصة وموافاة جهات الرقابة في المحكمة والوزارة بصورة منها شهرياً.
17- استخدام قسائم التحصيل الرسمية بعد قطع حافظة التوريد بالمبلغ المحصل وقيدها في السجلات المعدة لذلك وقيد رقم وتاريخ كل سند في السجلات الخاصة بالإضافة إلى تسجيل تلك السندات في سجلات القضايا والمحررات.
18- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
ج- قسم المشتريات والخدمات ويختص بما يلي:
1- اتخاذ إجراءات شراء احتياجات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من الأثاث والمطبوعات والقرطاسية والأدوات الكتابية وغيرها طبقاً للوائح والأنظمة المالية والتعليمات الصادرة من الوزارة وبحسب الاعتمادات المقررة بميزانية المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
2- استلام المشتريات بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات وإيداعها مخزن المحكمة بعد قيدها بالسجلات نوعاً وعدداً وموافاة الوزارة بكشف من إيداع تلك المشتريات في المخزن أولاً بأول.
3- صرف الأصناف من المخزن طبقاً لأوامر الصرف وتجهيز استمارات الصرف طبقاً للتعليمات واللوائح بشأن جرد المخازن وإعداد التقارير بنتائج الجرد وعرضها على مدير الإدارة وموافاة الوزارة بنسخ منها أولاً بأول.
4- تنفيذ نظم تأمين سلامة المخزن للمحاكم الابتدائية من الحريق والسرقة وغيرها طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
5- الإشراف على مخزن المحكمة وحفظ الدفاتر والسجلات المخزنية طبقاً للوائح وإجراء القيد بها مثبتاً بها كل ما يودع أو يورد بالمخزن وكل ما يصرف منه والبيانات المتعلقة به بما في ذلك تاريخ الإيداع أو التوريد وتاريخ الصرف، وجهة الإيداع أو التوريد والكمية نوعاً وقدراً وجهة الصرف، والمنصرف نوعاً وقدراً واسم المستفيد، والمستندات والوثائق المتعلقة بذلك وفقاً للتعليمات المالية والمخزنية وعلى ضوء الخطة المعتمدة من الجهة المختصة بالوزارة في هذا الشأن.
6- القيام بالخدمات الإدارية للمحكمة بما في ذلك المحافظة على نظافة مبنى المحكمة وصيانته، والإشراف على المراسلين وجميع القائمين بأعمال الخدمة والصيانة والنظافة بالمحكمة، وكذا الإشراف على تسيير وتنظيم حركة وسائل النقل الخاصة بالمحكمة وصيانتها.
7- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

descriptionالتشريعات القضائية الجزىء الثالث Emptyرد: التشريعات القضائية الجزىء الثالث

more_horiz
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير
موضوع رائع
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد